الشيخ سيد سابق
92
فقه السنة
صلاحها ، قيل إن البيع يبطل ، وقيل لا يبطل ويشتركان في الزيادة . بيعها لمالك الأصل أو لمالك الأرض : هذا هو الحكم بالنسبة لغير مالك الأصل ولغير مالك الأرض ، فإن بيعت الثمار قبل بدو صلاحها لمالك الأصل صح البيع ، كما لو بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح مع الأصل . وكذلك يصح بيع الزروع قبل بدو الصلاح لمالك الأرض ، لحصول التسليم بالنسبة للمشتري على وجه الكمال . بم يعرف الصلاح ؟ : ويعرف صلاح البلح بالاحمرار والاصفرار . أخرج البخاري ومسلم عن أنس أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، : ( نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو ) . قيل لانس : وما زهوها ؟ قال : تحمار وتصفار . ويعرف صلاح العنب بظهور الماء الحلو واللين والاصفرار ( 1 ) .
--> ( 1 ) وما ورد من النهي عن بيع العنب حتى يسود فإنه بالنسبة للعنب الأسود .